الشيخ الطوسي

12

تهذيب الأحكام

3 - باب زكاة الفضة قال الشيخ رحمه الله : ( وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب ) . * ( 30 ) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار . * ( 31 ) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شئ . * ( 32 ) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ . * ( 33 ) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن

--> * 31 - الكافي ج 1 ص 145 .